السيد عبد الأعلى السبزواري
9
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ولو كانت في البين قرينة ولو حالية على الخلاف فلا قذف ولا حد [ 10 ] . ( مسألة 5 ) : يختلف التعبير في القذف . فتارة : يكون المخاطب هو المقذوف كما مر من الأمثلة . وأخرى : يقول القاذف : « يا أب الزاني أو الزانية » أو « يا أخت الزاني أو الزانية » أو « يا زوج الزانية » أو « يا أب اللائط أو أخاه » أو نحو ذلك من التعبيرات فيكون للمنسوب إليه الزنا أو اللواط فله المطالبة بالحدّ ، فيحدّ القاذف لذلك ويعزر لإيذاء المخاطب وهتكه بما لا يجوز ذلك [ 11 ] . ( مسألة 6 ) : لا يثبت الحدّ مع تحقق الاحتمال في البين [ 12 ] ،
--> ( 1 ) الوسائل : باب 19 من أبواب حد القذف : 9 . ( 2 ) الوسائل : باب 24 من أبواب مقدمات الحدود .